العلامة الحلي
336
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عن قضاء صلاة الليل قال : « نعم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » « 1 » . وقال المفيد رحمه اللَّه : يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها . وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر « 2 » ، ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهي ، وابتدائها وإن كان لها سبب « 3 » - وعن أحمد روايتان « 4 » - لعموم النهي « 5 » ، والجواب : الخاص مقدم . مسألة 48 : النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم لتعارض الأحاديث في المنع والتسويغ ، وورود لفظ الكراهة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأن النهي يدل على التحريم « 6 » ، وهو ممنوع خصوصا مع قيام المعارض . إذا عرفت هذا فإن النهي عن التنفل لا عن الفرائض ، فلا يكره عندنا قضاء الفرائض ، ولا ابتداؤها في هذه الأوقات - وبه قال علي عليه السلام ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد بن حنبل « 7 » - لقوله عليه السلام :
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 173 - 689 ، الإستبصار 1 : 290 - 1060 . ( 2 ) المقنعة : 23 و 35 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 152 و 153 ، بدائع الصنائع 1 : 296 ، المنتقى 1 : 362 و 363 ، القوانين الفقهية : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 113 ، فتح الباري 2 : 46 - 47 ، المغني 1 : 794 . ( 4 ) المغني 1 : 794 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، فتح العزيز 3 : 113 . ( 5 ) انظر على سبيل المثال : سنن ابن ماجة 1 : 486 - 1519 ، سنن الترمذي 3 : 349 - 1030 ، سنن النسائي 1 : 275 ، سنن الدارمي 1 : 333 . ( 6 ) شرح فتح القدير 1 : 202 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، الكفاية 1 : 202 ، بداية المجتهد 1 : 103 . ( 7 ) فتح العزيز 3 : 109 ، المغني 1 : 783 و 784 ، الشرح الكبير 1 : 833 ، القوانين الفقهية : 53 ، بداية المجتهد 1 : 103 .